.
قلت وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية وقدمه في الأولى .
وعنه يكره في صحته من كل ماله نقله حنبل .
قلت الأولى الكراهة .
ولو قيل بالإباحة لكان له وجه .
قوله ( إلا بإجازة الورثة ) .
يعنى أنها تصح بإجازة الورثة فتكون موقوفة عليها .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب صححه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هو المشهور والمنصوص في المذهب .
حتى إن القاضي في التعليق وأبا الخطاب في خلافه والمجد وجماعة لم يحكوا فيه خلافا .
وعنه الوصية باطلة وإن أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأه واختاره بعض الأصحاب .
وهو وجه في الفائق في الأجنبي ورواية في الوارث .
تنبيه يستثنى من كلام المصنف إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته فإنه يصح على الصحيح من المذهب على ما تقدم في الهبة .
وفيه قول اختاره المصنف بعدم الصحة .
فيكون ظاهر كلام المصنف موافقا لما اختاره .
قوله ( إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل تصح على وجهين