.
ويأتي في آخر كتاب العتق لو أعتق بعض عبد أو دبره في مرض موته وأحكام أخر .
قوله ( وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه ) .
يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه .
قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية هذا أقيس .
( وقال القاضي يرثه ) .
وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه لا يصح الشراء إذا كان عليه دين .
وقيل يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية .
فعلى المذهب إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس المال على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع فمن رأس ماله في المنصوص .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره .
وقيل من الثلث ذكره في الفروع والرعاية وغيرهما .
قلت اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي .
وعلى المذهب أيضا لو اشترى من يعتق عليه بالرحم فإنه يعتق من الثلث على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم .
واختاره القاضي وبن عقيل .
وعنه يعتق من رأس ماله اختاره المصنف والحارثي وغيرهما