.
قال في الرعاية الكبرى هذا أقيس وقدمه في الشرح .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق ويرث وهو المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو احتمال في الشرح .
قال الحارثي هذا المذهب .
فعلى المذهب يعتق من رأس ماله على الصحيح نص عليه .
وقيل من الثلث .
فعلى الصحيح المنصوص لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله $ فوائد .
الأولى لو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه .
وإن دبر بن عمه عتق والمنصوص لا يرث .
وقيل يرث .
الثانية لو قال أنت حر في آخر حياتي عتق .
قال في الفروع والأشهر أنه يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث .
الثالثة لو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة وقدمه في الفروع .
قال القاضي لأنه لا حق له فيه .
قال في الفروع ويتوجه الخلاف .
الرابعة لو علق عتق عبده على شيء فوجد وهو مريض عتق من ثلث ماله على الصحيح من المذهب .
وقيل من كله