.
وعنه ( تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه ) .
قال الحارثي قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره .
وفيه وجه إن ورثته فوصية لوارث .
قال في الفروع وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه نص عليه .
وعنه لا يستحقها صححها بن عقيل وغيره .
قال الإمام أحمد رحمه الله هي كوصية لوارث $ فائدتان .
إحداهما لو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة .
ويأتي في باب الخلع إذا خالعها أو حاباها أو خالعته في مرض موتها .
الثانية قال في الانتصار له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك وقاله المصنف وتبعه الحارثي .
وفي الانتصار أيضا يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه .
وجزم به الحلواني في الحجر .
وجزم به غير الحلواني أيضا وبن شهاب .
وقال لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله .
قوله ( ولو ملك بن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته ) عتق ( ولم يرثه ذكره أبو الخطاب ) والسامري وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث