.
قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون في بلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض ) .
يعنى المريض المرض المخوف وهذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وجزم به في الوجيز وغيره من الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض .
وقال الشارح وغيره ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلده أنه ليس بمخوف فإنه ليس بمريض وإنما يخاف المرض وما هو ببعيد .
وقال القاضي في المجرد إن كان الغالب من الولي الاقتصاص فمخوف وإن كان الغالب منه العفو فغير مخوف .
تنبيه قوله ( ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب ) .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم إذا التحم الحرب واختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فأما القاهرة منهما بعد ظهورها فليست خائفة .
قوله ( قال الخرقي وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر ) .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه الحارثي وقال هذا المذهب انتهى .
والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه .
ولو قال المصنف وقال الخرقى بالواو لكان أولى .
وعنه إذا أثقلت الحامل كان مخوفا وإلا فلا