.
لكن لو حاباه في الكتابة جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وذكره القاضي في موضع من كلامه وأبو الخطاب في رؤوس المسائل قال الحارثي هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين وأبو يعلى الصغير والمجد وهو اصح انتهى .
وقيل من الثلث .
اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية والسامري في المستوعب .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
واختلف فيها كلام أبي الخطاب .
وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته .
قوله ( فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة ) بلا نزاع .
( وإلا فلا ) .
يعنى وإن لم يصر صاحبها صاحب فراش فعطاياه كعطايا الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والفائق وغيرهم .
وصححه الزركشي وغيره .
وقال أبو بكر في الشافي فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى