.
وقدمه في الشرح والفروع .
وقيل يقبل واحد عند العدم وهو قياس قول الخرقي .
وذكر بن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين .
قوله ( فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة ) .
يعنى إذا مات من ذلك .
أما إذا عوفى فهذه العطايا كعطايا الصحيح .
تنبيه تمثيله بالعتق مع غيره يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج بن عقيل والحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال $ فائدتان .
إحداهما لو علق صحيح عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب أن يكون من الثلث .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره أبو بكر وبن أبي موسى وغيرهما .
وقيل يكون من كل المال .
وحكاهما القاضي في خلافه روايتين .
ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .
ومحل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف .
الثانية المحاباة لغير وارث من الثلث كما قال المصنف