.
اختاره أبو بكر في التنبيه والمستوعب للحديث في ذلك .
والرواية الثانية لا يجب .
قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف وغيره من الأصحاب .
قالوا في الحج لا يكون مستطيعا ببذل غيره له وفي الصلاة لا يلزمه قبول السترة .
قلت وهو الصواب .
وذكر الروايتين الخلال في جامعه والمجد في شرحه وأطلقهما الحارثي .
قوله ( أما المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح سواء تصح في جميع ماله ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو مات به .
وقال أبو الخطاب في الانتصار في التيمم حكمه حكم مرض الموت المخوف .
فائدة لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع ثم صار مخوفا فمن رأس المال حكاه السامري واقتصر عليه الحارثي اعتبارا بحال العطية .
تنبيه مفهوم قوله ( وما قال عدلان من اهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية ) .
أنه لا يقبل في ذلك عدل واحد مطلقا وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والفائق والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم
