.
وقال في المستوعب وعيون المسائل وغيرهما لا يعتبر في الهدية قبول للعرف بخلاف الهبة .
وقال بن عبدوس في تذكرته ولا رجوع فيهما لأحد سوى أب $ فوائد .
إحداها وعاء الهدية كالهدية مع العرف .
فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع .
قال الحارثي لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به كقوصرة التمر ونحوها .
الثانية قال في الرعاية الكبرى إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة .
وقيل مع حاجة المتهب .
وإن قصد بفعله إكراما وتوددا وتحببا ومكافأة فهو هدية .
قال الحارثي ومن هنا اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه فلا يقال أهدى أرضا ولا دارا انتهى وغيرهما هبة وعطية ونحلة .
وقيل الكل عطية والكل مندوب انتهى .
وقال في الحاوي الصغير الهبة والصدقة والنحلة والهدية والعطية معانيها متقاربة واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة .
والصدقة والهدية متغايران فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الهدية دون الصدقة .
فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية .
وجميع ذلك مندوب إليه محثوث عليه انتهى .
الثالثة لو أعطى شيئا من غير سؤال ولا استشراف وكان ممن يجوز له أخذه وجب عليه الأخذ في إحدى الروايتين