.
اختاره المصنف والشارح وقالا ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغى بالميراث والعطية .
المسألة الثانية إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع هذه الرواية أشهر .
قال بن منجا والحارثي في شرحهما هذا المذهب .
قال الزركشي هو أشهر الروايتين وأنصهما .
واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى .
وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الفائق وغيره والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر .
قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز .
فاختار عدم الجواز .
واختاره أبو حفص العكبري .
قال القاضي فيما وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره بن عقيل أيضا .
قال في الفروع فعنه كهبة فيصح بالإجازة .
وعنه لا يصح بالإجازة إن قلنا إن الإجازة ابتداء هبة انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف عليه صح ولزم نص عليه .
وعنه لا يصح .
وعنه إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث .
ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح وإلا فلا .
وقيل يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى