.
قوله ( وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه ) .
ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين .
إحداهما إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم .
وصححه في الخلاصة وغيره .
قال الحارثي المذهب الجواز .
قال القاضي لا بأس به .
ونقل بن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم .
وقياس المذهب لا يجوز .
وهو احتمال في المحرر وغيره .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف والحارثي .
وقيل إن قلنا أنه ملك من وقف عليه بطل وإلا صح .
فعلى المذهب يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والتلخيص وقال هذا المذهب .
وقيل المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية