.
قال الحارثي والأظهر أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين مختلفين إنما هو اختلاف حالين .
تنبيه ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح وهو المذهب .
قال الشارح وهو الصحيح وصححه في الفائق .
قال الزركشي أولى القولين الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع .
وعنه لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين .
قال الحارثي أشهر الروايتين لا يصح .
نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وعبد الكريم بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم .
ونقل الميموني وغيره لا ينفذ .
وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده $ فائدتان .
إحداهما يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في الفروع .
الثانية يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل بن هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .
قوله ( فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر والخرقي وبن أبي موسى والقاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي .
قال بن منجا هذا المذهب