.
قال في الحاوي الصغير وهو أصح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه .
قال الحارثي هو المذهب وعليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى .
قال في الفروع وهو سهو انتهى .
والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والنظم والفائق والفروع وقال اختاره الأكثر .
وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكام .
صرح به في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين .
الرابع ظاهر كلام المصنف مشروعية التسوية في الإعطاء سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم .
وأعلم أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه .
وقال القاضي أبو يعلى الصغير يعفى عن الشيء اليسير .
وعنه يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى .
قوله ( فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا ) .
هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم