قال في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره كان يقال يعدل بينهم في القبل .
قال في الفروع فدخل فيه نظر وقف .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يجب على المسلم التسوية بين اولاده الذمة .
تنبيهات .
الأول يحتمل قوله في عطية الأولاد دخول أولاد الأولاد .
يقويه قوله القسمة بينهم على قدر إرثهم فقد يكون في ولد الولد من يرث .
وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه وهو وجه .
وذكر الحارثي لا ولد بنيه وبناته .
الثاني قوة كلام المصنف تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب وهو قول القاضي في شرحه .
وتقدم كلامه في الواضح .
والصحيح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب عليه ولا يأباه كلام المصنف هنا .
وجزم به في المحرر والتلخيص والنظم والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع والحارثي .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المذهب .
الثالث مفهوم قوله والمشروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير الأولاد ليس عليه التسوية بينهم وهو اختيار المصنف والشارح