.
هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وعنه لا يصح الشرط وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده وهو المذهب .
قال المصنف هذا ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب .
قال في الفائق هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الكبرى .
وأطلقهما في التلخيص والشرح .
قال الحارثي عن الرواية الأولى هو المذهب .
وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحة الشرط .
تنبيه من لازم صحة الشرط صحة العقد ولا عكس .
والصحيح من المذهب أن العقد في هذه المسألة صحيح .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الفائق وغيره هذا المذهب .
وعنه لا يصح العقد أيضا .
قال الحارثي وذكر بن عقيل وغيره وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط كالبيع ولا يصح انتهى .
فائدة لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها .
فلو قال سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة