لكن هل تصح الهبة أم لا فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على ما تقدم .
والصحيح من المذهب الصحة .
قوله ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثناه المصنف .
وذكر الحارثي الجواز .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قوله إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك .
وكذا قوله أعطيتكها أو جعلتها لك عمرى أو رقبى أو ما بقيت فإنه يصح وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده .
هذه العمرى والرقبى وهي صحيحة بهذه الألفاظ وتكون للمعمر ولورثته من بعده وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثى العمرى المشروعة أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك لا غير .
ونقل يعقوب وبن هانئ من يعمر الجارية هل يطؤها قال لا أراه وحمله القاضي على الورع لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد والصواب تحريمه وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر $ فائدة لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال .
قوله وإن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط