.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أيضا أنه لا تصح هبة أم الولد إن قلنا لا يجوز بيعها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل يصح هنا مع القول بعدم صحة بيعها .
وأطلقهما في الرعايتين والفائق .
قلت ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوها إلى أن يموت الواهب فتعتق وتخرج من الهبة .
قوله ( ولا تصح هبة المجهول ) .
أعلم أن الموهوب المجهول تارة يتعذر علمه وتارة لا يتعذر علمه .
فإن تعذر علمه فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر علمه كما تقدم وهو الصحة .
قطع به في المحرر والنظم والفروع والمنور وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير .
وظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب أنه لا يصح لإطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول من غير تفصيل .
وهو ظاهر رواية أبي داود وحرب الآتيتين .
وإن لم يتعذر علمه فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
نقل حرب لا تصح هبة المجهول .
وقال في رواية حرب أيضا إذا قال شاة من غنمي يعني وهبتها له لم يجز .
وقال المصنف ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة وإن كان من الموهوب له لم يمنعها