.
قلت صرح به في الفروع في آخر القذف وقدمه .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم .
ويأتي ذلك محررا هناك .
قوله ( وتصح هبة المشاع ) هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة وفي طريقة بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا يصح رهنه ولا هبته .
قوله ( وكل ما يجوز بيعه ) .
يعني تصح هبته وهذا صحيح ونص عليه .
ومفهومه أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته وهو المذهب .
وقدمه في الفروع واختاره القاضي .
وقيل تصح هبة ما يباح الإنتفاع به من النجاسات جزم به الحارثي .
وتصح هبة الكلب جزم به في المغنى والكافي والشرح واختاره الحارثي .
قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغنى خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه انتهى .
نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى ان يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن هذا عوض من شيء فأما الثمن فلا .
وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين والقواعد الفقهية .
وقيل وتصح أيضا هبة جلد الميتة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا