.
وأن بن شهاب والقاضي قالا لا يصح على غير موت المبرئ وأن الأول أصح لأنه إسقاط .
وقدم الحارثي ما قاله الحلواني وقال إنه أصح .
الخامسة لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ذكره الأصحاب نقله الحلواني عنه .
وجزم جماعة بأنه تمليك .
ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط وإن سلمناه فكأنه ملكه إياه ثم سقط .
ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله وإن سلمناه فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه .
وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضا .
وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه إذا وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل .
وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه .
قال في الفروع وهذا متجه واختاره شيخنا .
السادسة لو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه ولم يبرئه منه قبل قوله ولخصمه تحليفه .
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل .
السابعة قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول عندنا صحيح لكن هل هو عام في جميع الحقوق أو خاص بالأموال ظاهر كلامهم أنه عام