.
صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارثي وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع .
أصلهما لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع فيه وجهان .
وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا .
وقال القاضي أصل الوجهين من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته .
ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق .
الثالثة لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ويحتمل الصحة كالاعيان ذكره المصنف ومن بعده .
قال في الفائق والمختار الصحة .
قال الحارثي وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به .
وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود .
الرابعة لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية .
وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال ما احسن الشرط .
فقال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان .
وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية