.
جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم وصححه الناظم .
قال في القواعد هذا أشهر الروايات .
وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء دون علمه .
وأطلق فيما إذا عرفه المديون فيه الروايتين في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه لا يصح ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه .
وقال في المحرر ويتخرج أن يصح بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ جهله به فلا يصح انتهى .
وعنه لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب .
ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه المبرأ خوفا من أنه لو علمه المبريء لم يبرئه قاله في الفروع .
وقال المصنف والشارح فأما إن كان من عليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه فينبغي أن لا تصح البراءة فيه لأن فيه تغريرا بالمبرئ وقد أمكن التحرز منه انتهيا .
وتابعهما الحارثي وقال ظاهر كلام أبي الخطاب الصحة مطلقا .
قال وهذا أقرب $ فوائد .
الأولى من صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه أحدهما قاله الحلواني والحارثي .
وقالا يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما .
قال في الفروع يعني ثم يقرع على المذهب .
الثانية قال المصنف وغيره قال أصحابنا لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان