.
قوله ( وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته ) .
وكذا إن أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه برئت ذمته ( وإن رد ذلك ولم يقبله ) .
أعلم أنه إذا أبرأه من دينه او وهبه له أو أحله منه أو نحو ذلك وكان المبريء والمبرأ يعلمان الدين صح ذلك وبريء وإن رده ولم يقبله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يشترط القبول .
قال في الفروع وفي المغنى في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله .
وفي الموجز والإيضاح لا تصح هبة في عين .
وقال في المغنى إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين .
قال الحارثي تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا .
قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة .
ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك انتهى .
وقال في الانتصار إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ماله ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم انتهى .
وأما إن علمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبريء بكسرها يجهله صح سواء جهل قدره أو وصفه أو هما على الصحيح من المذهب