وقال في المغنى ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق بينهما .
وتقدم في الحجر هل تصح هبته .
والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة .
والوصية كالهبة في ذلك .
الخامسة قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى .
وجزم به في الحاوي الصغير والرعايتين .
قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده .
وقال بن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى .
قلت لو قيل إن جاز له أن يتصرف وتصرف كان عارية وإن لم يتصرف فوديعة لكان متجها .
ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال قال بن عقيل في فنونه هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض .
قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب منه أجرة فهي إجازة .
وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر .
السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد .
وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين