.
جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا .
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قال في الرعاية الكبرى ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله اعتبر إذن الواهب فيه على الاشهر ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه .
وقيل يعتبر مضى الزمن دون إذنه .
وأطلق الاولى والثالثة في الهداية والمذهب والمستوعب .
وأطلق الثانية والثالثة في الكافي .
تنبيه الاستثناء الثاني في كلام المصنف من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب $ فائدتان .
إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع .
وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله فيها .
وإن كان مكيلا او موزونا فبمضى مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها .
وإن كان غير منقول فبمضى مدة التخلية .
وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها .
ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن .
الثانية له أن يرجع في الإذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض على الصحيح من المذهب فيهما .
وقيل لا يصح الرجوع فيهما .
قوله ( وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع