.
وحكى عن بن حامد وفرع عليه حكم الفطرة .
وأطلقهما في الفروع وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد .
قال في الفروع وعليهما يخرج النماء .
وذكر جماعة إن اتصل القبض .
قوله ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) .
يعني إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الترغيب والبلغة والتلخيص وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن .
وظاهر كلام القاضي اعتبار اللفظ فيه .
قال الحارثي وعنه يصح القبض بغير إذنه .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله ( إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) .
هذا إحدى الروايات اختاره القاضي وأبو الخطاب والسامري .
وجزم به في البلغة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب .
قال الشارح هذا الصحيح إن شاء الله تعالى .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وبن رزين في شرحه .
قال في الرعايتين وهو أولى وكذا قال الحارثي .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وعنه لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه