.
فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته وعنه يجوز برضى جيرانه .
وعنه يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة .
قال في الفروع فيتوجه هنا مثله .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة هذا صريح لفظه .
وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى .
ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه نص عليه .
ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به بأسا انتهى .
وأما إذا تعطلت منافعه فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر .
اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال هو ظاهر كلام بن أبي موسى .
وعنه لا تباع المساجد ولا غيرها لكن تنقل آلتها .
نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد قال لا .
قيل فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد قد عطل قال يترك على ما صير له واختار هذه الرواية الشريف وأبو الخطاب قال في الفروع