.
وتقدم كلام ناظم المفردات إذا أوصى لقرابته .
قوله ( والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا وقف في صحته ثم ظهر عليه دين فهل يباع لوفاء الدين .
فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره ومنعه قوى .
قال جامع اختياراته وظاهر كلام أبى العباس ولو كان الدين حادثا بعد الموت انتهى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام باعه في الدين .
وتقدم إذا وقف بعد موته وصححناه هل يقع لازما فلا يجوز بيعه أو لا يقع لازما ويجوز بيعه فليعاود .
فائدة ظاهر كلام المصنف أن الوقف يلزم بمجرد القول وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده .
واختاره أبو بكر وبن أبى موسى والحارثي .
وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين فليعاود .
قوله ( ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه