الثانية لو وقف على الفقراء أو على المساكين فقط جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير .
وفيه وجه أخر لا يجوز ذكره القاضي .
ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له .
ولو افتقر الواقف استحق من الوقف على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع شمله في الأصح .
قال في القواعد نص عليه في رواية المروذي .
وقيل لا يشمله فلا يستحق شيئا منه .
وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله الثالث أن يقف على معين يملك .
قوله ( ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة ) .
وهو المذهب نص عليه قدمه في المغنى والشرح والفروع .
واختار أبو الخطاب في الهداية وبن عقيل زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما وإن منعناه منها في الزكاة .
قوله ( والوصية كالوقف في هذا الفصل ) .
هذا صحيح لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين .
ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة .
وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق بينهما