.
وقال في التبصرة الأيامى النساء البلغ .
قال القاضي في التعليق الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ .
قوله ( فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
قال الحارثي هذا المذهب .
وقيل هو للرجال والنساء واختاره بن عقيل .
قال بن الجوزي في اللغة رجل أرمل وامرأة أرملة .
وقال القاضي في التعليق الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما قال في الأيم $ فائدتان .
إحداهما البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا أخوته وعمومته يشمل الذكر والأنثى .
وقال في الفروع ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولد .
قال بن الجوزي يقال في اللغة رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا انتهى .
وأما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه وأطلق .
وقال بن عقيل زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة .
الثانية الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة .
وذكر بن الجوزي أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة .
وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة