.
قال في الهداية إذا أوصى لعترته فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله .
فيحتمل أن يدخل في ذلك عشيرته وأولاده .
ويحتمل أن يختص من كان من ولده .
فائدة العشيرة هي القبيلة قاله الجوهري .
وقال القاضي عياض هي أهله الأدنون وهم بنو أبيه .
قوله ( وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات ) .
هذا المذهب جزم به في الشرح والوجيز والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهم قرابته لأبويه وولده .
وقال في الفروع والرعاية الكبرى هم قرابة أبويه أو ولده بزيادة ألف .
وقال القاضي إذا قال لرحمي أو لأرحامي أو لنسبائي أو لمناسبي صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ويتعدى ولد الأب الخامس .
قال المصنف والشارح فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال من الأحوال .
ونقل صالح يختص من يصله من أهل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء .
قوله ( والأيامى والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الشارح ذكره أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال .
قال الشارح وهذا أولى واختاره في المغنى