.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع .
وصححه في تجريد العناية .
قال في الفائق اختاره الخرقي والقاضي وبن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف والشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .
ونقل عنه في الوصية يدخلون .
وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله .
قلت بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب .
قال في القواعد ومال إليه صاحب المغنى .
وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي .
قال الشارح القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا وصححه الناظم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية وصاحب الفائق .
وجزم به في منتخب الأدمى .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في القواعد الفقهية .
وقال أبو بكر وبن حامد يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدى لصلبى فلا يدخلون .
وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في المذهب فإن قال لصلبي لم يدخلوا وجها واحدا .
قال في المستوعب والتلخيص فإن قيد فقال لصلبي أو قال من ينتسب إلى منهم فلا خلاف في المذهب أنهم لا يدخلون .
وحكى القاضي عن أبي بكر وبن حامد إذا قال ولد ولدي لصلبي أنه يدخل فيه ولد بناته لصلبه لأن بنت صلبه ولده حقيقة بخلاف ولد ولدها