.
وقال بن رزين في شرحه إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه أحتمل أن يسوى بينهم لأن الأصل عدم التفصيل واحتمل أن يفضل بينهم لأن الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه .
وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعى التسوية وينكر التفاوت انتهى .
تنبيه يأتي في باب الهبة في كلام المصنف هل تجوز التسوية بين الأولاد أم لا وهل تستحب التسوية أم المستحب أن تكون على حسب الميراث .
قوله ( وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين ) بلا نزاع في عقبه أو ذريته .
وأما إذا وقف على ولده وولد ولده فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرا .
تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم أنه لا يشمل غير المذكورين .
وقوله ( ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات ) .
إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادى وإن سفلوا .
فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي أن أولاد البنات لا يدخلون وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية والمستوعب وإن وصى لولد ولده فقال أصحابنا لا يدخل فيه ولد البنات لأنه قال في الوقف على ولد ولده لا يدخل فيه ولد البنات .
قال الزركشي مفهوم كلام الخرقي أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر الروايات .
واختاره القاضي في التعليق والجامع والشيرازي وأبو الخطاب في خلافه الصغير انتهى .
قال في الفروع لم يشمل ولد بناته إلا بقرينه اختاره الأكثر