.
قال والصواب التسوية بين الصورتين فيطرد في هذه ما في الأخرى لتناول الولد والأولاد للبطن الأول فما بعده .
قوله ( وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين ) .
ظاهر كلامه أنهم سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو لا ولا شك أن الخلاف جار فيهم .
إحداهما يدخلون مطلقا وهو المذهب نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى ومحمد بن عبد الله المنادي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الحارثي المذهب دخولهم .
قال الناظم وهو أولى .
وقدمه في التلخيص والحارثي وصاحب القواعد الفقهية في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة وشرح بن رزين .
واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وبن أبي موسى وأبو الفرج الشيرازي والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم .
والرواية الثانية لا يدخلون مطلقا .
قال المصنف في باب الوصايا والقاضي وبن عقيل لا يدخلون بدون قرينه .
قال المصنف والشارح اختاره القاضي وأصحابه .
وعنه يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا .
قدمه في الرعايتين والفائق وقال نص عليه والحاوي الصغير .
وذكر القاضي في أحكام القرآن إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل واستشهد بآية المواريث