.
قلت يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد وله نظائر .
قوله ( وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ) .
نص عليه ولا أعلم فيه خلافا .
لكن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه ففي دخوله روايتان .
وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السابعة بعد المائة .
إحداهما يدخل معهم اختاره بن أبي موسى وأفتى به بن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وبن عقيل .
والرواية الثانية لا يدخل معهم وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره والوصية كذلك .
قوله ( ولا يدخل ولد البنات ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم .
قال المصنف والشارح لا يدخلون بغير خلاف .
وقدمه في الفروع والفائق وغيرهم .
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
وقيل يدخلون اختاره أبو بكر بن حامد .
قال الحارثي وإذا قيل بدخول ولد الولد هل يدخل ولد البنات جزم المصنف وغيره هنا بعدم الدخول مع إيرادهم الخلاف فيه فيما إذا قال على أولاد الأولاد كما في الكتاب