.
الرابعة لو أجر الموقوف عليه الوقف ثم طلب بزيادة فلا فسخ بلا نزاع .
ولو أجر المتولى ما هو على سبيل الخيرات ثم طلب بزيادة أيضا فلا فسخ أيضا على الصحيح من المذهب .
وقيل يحتمل أن يفسخ ذكره في التلخيص .
الخامسة إذا أجره بدون أجرة المثل صح وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل قاله في القاعدة الخامسة والأربعين .
وقال في الفائق وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل يحتمل وجهين .
السادسة يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته وإصلاحها وكذا بناء منبره وأن يشتري منه سلما للسطح وأن يبني منه ظلته .
ولا يجوز في بناء مرحاض ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجارف قاله الحارثي .
وأما إذا وقف على مصالح المسجد أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ومساحى وقناديل وفرش ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم .
وفي نوادر المذهب لابن الصيرفى منع الصرف منه في إمام أو بوارى .
قال لأن ذلك مصلحة للمصلين لا للمسجد ورده الحارثي .
السابعة قال في نوادر المذهب لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو .
قال ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين انتهى وتابعه الحارثي