.
قال في الفروع وهو قول غير الشيخ تقي الدين كالطلق .
قال في التلخيص إلا من يريد الانتفاع به فيعمره باختياره .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عمارة الوقف بحسب البطون $ فوائد .
الأولى لو احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة إلى مرمة أوجر جزء منه بقدر ذلك .
الثانية قال في الفروع وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب انتهى .
وقال الحارثي عمارته لا تخلو من أحوال .
أحدها أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد فلا إشكال في تقديمها .
الثاني اشتراط تقديم الجهة عليها فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط .
وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف .
أما على صحته فتقدم الجهة كيف كان .
الثالث اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة فيترتب ما قلنا في الثاني .
الرابع إيقاع الوقف على فلان أو جهة كذا وبيض له انتهى .
الثالثة يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئه أو بنقد لم يعينه قطع به الحارثي وغيره .
وقدمه في الفروع وقال ويتوجه في قرضه مالا كولى