مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر فيه للحاكم قولا واحدا .
وسأله المروذي عن دار موقوفة على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق بغلتها على الفقراء فقال ما أحسن هذا .
قال الحارثي وفيه وجه للشافعية أن النظر يكون للواقف قال وهو الأقوى .
قال وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء .
وله أيضا الوصية بالنظر لأصالة الولاية .
وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا .
قوله ( وينفق عليه من غلته ) .
مراده إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره وهو واضح .
فإن لم يعينه من غيره فهو من غلته .
وإن عينه من غيره فهو منه بلا نزاع بين الأصحاب .
وقال الحارثي وخالف المالكية في شيء منه فقالوا لو شرط المرمة على الموقوف لم يجز ووجبت في الغلة .
وعن بعضهم يرد للوقف ما لم يقبض لأن ذلك بمثابة العوض فنافى موضوع الصدقة .
قال الحارثي وهذا أقوى انتهى .
وإذا قلنا هو من غلته فلم تكن له غلة .
فلا يخلو إما أن يكون فيه روح أو لا .
فإن كان فيه روح فلا يخلو إما أن يكون الوقف على معين أو معينين أو غيرهم