.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ممن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير .
وقال أيضا النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة انتهى .
قوله ( فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه ) .
هذا المذهب بلا ريب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل للحاكم قطع به بن أبي موسى .
واختاره الحارثي وقال فمن الأصحاب من بني هذا الوجه على القول بانفكاك الموقوف عن ملك الآدمى وليس هو عندي كذلك ولا بد إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد انتهى .
وأطلقهما في الكافي .
وقال المصنف ومن تبعه ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله .
فإن قلنا هو للموقوف عليه فالنظر فيه له .
3 وإن قلنا هو لله تعالى فالنظر للحاكم انتهى .
قلت قد تقدم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف هناك وعليه الأصحاب .
قال الحارثي هنا إذا قلنا النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه كما هو المشهور عندهم انتهى .
فلعل المصنف ما اطلع على ذلك فوافق احتماله ما قالوه أو تكون طريقة أخرى في المسلم وهو أقرب .
تنبيه محل الخلاف إذا كان الموقوف عليه معينا أو جمعا محصورا .
فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على