.
قال الحارثي وهذا الأصح عند أبي الخطاب وبن عقيل والمصنف وقطع به بن أبي موسى في الإرشاد وأبو الفرج الشيرازي في المبهج وصاحب الوجيز وغيرهم نقل حنبل وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية يصح نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن أبي موسى والفضل بن زياد .
قال في المذهب ومسبوك الذهب صح في ظاهر المذهب .
قال الحارثي هذا هو الصحيح .
قال أبو المعالي في النهاية والخلاصة يصح على الأصح .
قال الناظم يجوز على المنصور من نص الإمام أحمد رحمه الله .
وصححه في التصحيح وإدراك الغاية .
قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ومال إليه صاحب التلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى .
وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والفائق وغيرهم .
وقدمه المجد في مسودته على الهداية وقال نص عليه .
قال المصنف وتبعه الشارح وصاحب الفروع اختاره بن أبي موسى وقال بن عقيل هي أصح .
قلت الذي رأيته في الإرشاد والفصول ما ذكرته آنفا ولم يذكر المسألة في التذكرة فلعلهما اختاراه في غير ذلك لكن عبارته في الفصول موهمة