.
ومنها لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم لا يعلم من صرها فهي له ولا تعريف .
وللإمام احمد رحمه الله نص يوجب التعريف وينفي الملك .
ومنها لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان فإن جهل المالك فلقطه فإن علمه دفعه إليه فإن لم يفعل ضمن بحبس مال الغير من غير إذن ولا تعريف .
ومنها لو سقط طائر في داره فقال في المغني لا يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه وهذا ما لم ينقطع عنه .
أما إن انقطع وجب حفظه والدفع إليه لأنه ضائع عنه