الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح الحارثي وصححه .
ونقل بن منصور تكون لقطة للبائع إن ادعاه إلا أن يدعي المشتري أنه أكله عنده فهو له .
فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .
ومنها لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيش عرفها ثم وضعها في المغنم نص عليه .
وإن كان دخل بأمان عرفها ثم هي له إلا أن يكون في جيش فهي كالتي قبلها .
وإن دخل متلصصا عرفها ثم هي كالغنيمة على الصحيح من المذهب .
ويحتمل أن تكون له من غير تعريف ذكره المصنف .
قلت وهذا هو الصواب وكيف يعرف ذلك .
ومنها مؤنة رد اللقطة على ربها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار لتبرعه .
ومعناه في شرح المجد في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن .
وقال في الترغيب والرعاية مؤنة الرد على الملتقط .
ومنها ضمانها بموته كالوديعة .
وقيل به بعد الحول ووارثه كهو .
ومنها الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب .
قال الحارثي وللناس خلاف في المغلب منهما منهم من قال الكسب ووجه بأنه مآل الأمر .
ومنهم من قال الأمانة وهو الصحيح لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والملك آخرا عند ضعف الترجي للمالك