.
فوائد .
منها لو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه في الفائق .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه كالركاز .
واختاره في الفائق وجعله في الفروع توجيها له .
ومنها لو أخذ متاعه أو ثوبه وترك له بدله فالصحيح من المذهب أنه لقطة نص عليه في رواية بن القاسم وبن بختان .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن رزين والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل لا يعرفه مع قرينة سرقة وهو احتمال للمصنف .
قلت وهو عين الصواب .
قال الحارثي وهذا حسن .
وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر .
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله منع الأخذ فيها .
فعليها هل يتصدق به بعد تعريفه .
إن قلنا يعرفه أو يأخذ حقه بنفسه أو بإذن حاكم فيه أوجه .
وأطلقهن في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وتجريد العناية .
قال المصنف وتابعه الشارح القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس .
قال الحارثي وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ .
أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا .
قال وبالجملة فالأظهر الجواز رجحه المصنف .
ومنها لو وجد في جوف حيوان درة أو نقدا فهو لقطة لواجده على