.
قال الحارثي وهذا ضعيف جدا انتهى .
وقال الزركشي عن كلام المصنف هنا ومن تابعه كلامهم متوجه إن قلنا إن العبد يملك وإن قلنا الملك للسيد كما صرح به أبو محمد واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره فالجناية على مال السيد فلا تتعلق بذمته ولا برقبته بل الذي ينبغي أن تتعلق بذمة السيد وإن قيل إن العبد لا يملك ولا السيد تعين التعلق برقبته كجنايته انتهى .
وقال في الكافي وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته انتهى .
ونقل بن منصور جنايته في رقبته وإن خرق ثوب رجل فهو دين عليه .
قوله والمكاتب كالحر بلا نزاع .
والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالعبد بلا نزاع أيضا .
قوله ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده إلا أن يكون بينهما مهايأة فهل تدخل في المهايأة على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا والحارثي والفائق .
أحدهما لا تدخل في المهايأة بل تكون بينه وبين سيده وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير .
والوجه الثاني تدخل في المهايأة فإذا وجدها في نوبة أحدهما فهي له جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وتجريد العناية .
فائدة وكذا الحكم في النادر من كسب المعتق بعضه كالهبة والهدية والوصية ونحوها خلافا ومذهبا .
تنبيه الخلاف هنا مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب كالوصية والهدية ونحوهما والركاز قاله الحارثي