.
قال في تجريد العناية إذا أتلفها بعد الحول ففي ذمته على الأظهر .
ويأتي كلام الزركشي على هذا القول .
وقيل إن أتلفها بعد الحول فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا يملكها فهي في رقبته .
هذا المذهب على ما يأتي .
واعلم أن العبد هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا فيه خلاف سبق في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك .
فمتى أتلفها أو فرط حتى تلفت فإن كان قبل الحول فهي في رقبته نص عليه وعلى السيد الفداء أو التسليم .
وإن كان بعده فإن قلنا يملكها فهي في ذمته وإن قلنا لا يملكها فهي في رقبته هذا المذهب نص عليه وجزم به في المغني والمحرر والنظم وقدمه في الشرح والفروع .
قال الحارثي وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك وفيه بعد .
وقال في الشرح أيضا ويصلح أن ينبني على استدانة العبد هل تتعلق برقبته أو ذمته على روايتين .
قال الحارثي وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض .
وقال أبو بكر في زاد المسافر لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان أي روايتان .
إحداهما في رقبته كالجناية .
والأخرى في ذمته وبالأول أقول .
قال السامري ولم يفرق قبل الحول وبعده .
وقال بن عقيل لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده