.
الثانية لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء .
والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية .
قوله وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان عدلا .
للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع له ذلك في الأصح .
وجزم به في المغني والكافي والشرح .
قال الزركشي يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب والفائق وشرح الحارثي .
وقيل ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي وغيره وجزم به في البلغة .
قال الحارثي وعن أبي بكر يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا من قوله في التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها .
قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن .
قال الحارثي وفي استنباط السامري نظر .
قوله فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده فهي في ذمته .
هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم