.
قال في الخلاصة فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها ضم إليه أمين انتهى .
وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها .
وقطع به القاضي وبن عقيل وأبو الحسن بن البنا وأبو الفرج الشيرازي والمصنف في المغني والكافي وصاحب المحرر .
وقال في الفائق ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين وقدمه الحارثي .
قال المصنف في المغني والشارح وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في يده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ويتولى تعريفها .
وقيل يضم إلى الذمي عدل .
قال في المغني والشرح إن علم بها الحاكم أقرها في يده وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها .
قال الحارثي ولا بد من مشرف يشرف عليه .
وقيل تنزع لقطة الذمي من يده وتوضع على يد عدل وهو احتمال في المغني والشرح .
قوله وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها .
وكذا المجنون قاله في المغني والشرح والمنتخب والترغيب والتبصرة والحارثي وغيرهم .
فائدتان .
إحداهما قال الأصحاب يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه وإن تلفت بتفريطه ضمنها في ماله نص عليه في صبي كإتلافه وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره وفي المنتخب وغيره لا يضمن