.
إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولا واحدا .
وإن لم يكن بحكم حاكم فقدم المصنف أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع وهو أحد الوجهين .
قال الحارثي هو قول كثير من الأصحاب .
قلت منهم القاضي ذكره في القواعد وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح .
فإن ضمن الدافع رجع على الواصف إلا أن يكون قد أقر له بالملك قاله في القواعد وغيره .
وقيل لا يلزم الملتقط شيء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغني والشرح وهو المذهب .
قال الحارثي وهو الصحيح لأنه فعل ما أمر به ولا مندوحة عنه كما لو كان بقضاء قاض وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإليه ميل المصنف والشارح .
تنبيه قوله ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف .
مراده إذا لم يعترف له بالملك .
فأما إن اعترف له بالملك فإنه لا يرجع عليه ألبته .
قوله ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب