.
ولو أدركه مرهونا ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في الرهن قاله الحارثي .
قلت ويتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به .
والرابعة تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك كما يتجدد به زوال الملك عن العين ذكره المصنف والشارح وقدمه الحارثي ونصره .
وقال القاضي إنما يملك بعوض كالقرض .
ثم قال إنما تجب القيمة بحضور المالك .
قال الحارثي وهذا تناقض .
وقال ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي .
قوله وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين .
وكذا قال في المذهب وصححه في التصحيح .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين .
وفي الأخرى يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها .
وهو المذهب .
قال الحارثي والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه .
وذكره المصنف في كتابيه .
وبه جزم القاضي وبن عقيل كما في تداعي الوديعة .
قال الشارح وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما انتهى .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والمغني وصححه بن رزين في شرحه وقال هذا أقيس