.
تنبيه محل هذا إذا قلنا يملكها بعد الحول .
فأما على القول بعدم الملك فإنه لا يضمنها إذا لم يفرط بل حكمها حكم الحول الأول .
فوائد .
الأولى لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فالقول قول الملتقط ذكره المجد في شرحه نقله عنه الحارثي في آخر الباب .
الثانية إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية ضمنها بمثلها وإن لم تكن مثلية ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عبدوس وغيرهما وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يضمنها بقيمتها يوم ملكها قطع به بن أبي موسى وصاحب التلخيص وصححه في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الحارثي في شرحه .
وقيل يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها .
الثالثة لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما في التلف ولو أدركها في زمن الخيار فوجهان .
أصحها وجوب الفسخ والرد إليه قاله الحارثي وجزم به في الكافي والرعاية .
والوجه الثاني عدم الوجوب وهو قوي في النظر لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار على الصحيح من المذهب .
ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك أخذه المالك قطع به الحارثي