.
قال في الهداية وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة .
وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني بناء على المفلس .
وقال الحارثي هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس والموهوب المرتجع من الولد انتهى .
قلت أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب فإنها للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على ما يأتي في الهبة .
وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس فالخلاف فيها قوي .
والمذهب أنها للبائع .
واختار المصنف وغيره أنها للمفلس على ما تقدم .
وأما الزيادة المتصلة فهي لمالكها على كل حال .
قوله وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها .
مراده إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده .
وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه .
وعنه لا يضمنها إذا تلفت .
حكى بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لوح في موضع إذا أنفقها بعد الحول والتعريف لم يضمنها لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه .
وقيل لا يردها إن كانت باقية